مبدأ قانوني16
” وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 2 من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 88 نجد أن المشرع قد عرف المادة المخدرة بأنها “كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (1و2و3و4)الملحقة بالقانون.
كما نصت المادة 6/أ منه على حظر إستيراد بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
كما نصت المادة 8/أ/3 منه على حظر زراعة إي نبات ينتج عنه مواد مخدرة.
وبالرجوع إلى الجدول رقم1 الملحق بقانون المخدرات نجد أن المشرع قد إدرج ضمن هذا الجدول المواد التالية:
“الحشيش وراتنج الحشيش” وكذلك مستخلصات الحشيش ومستحضرات الحشيش.
وبما أن تقرير المختبر الجنائي قد بين أن المواد المضبوطة بكافة أوصافها وأشكالها تحتوي على مركبات الحشيش المخدر وأنه بالتالي نبات ينتج عنه مادة مخدره.
ولذا فإن مجادلة المميز حول هذه النقطة لا يقوم على أساس من القانون والواقع لأن مركبات الحشيش المخدر وأن كانت نبات طبيعي فهي مشمولة بأحكام الجدول 1المذذكور وبالتالي فإن المضبوطات تندرج تحت تعريف المادة المخدرة .
وحيث أن الطعن على هذا الوجه غير سديد ذلك أن الإتجار في المواد المخدرة من عدمه واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ويكفي أن يكون ما أوردته المحكمة من وقائع وظروف كافية للدلالة على قناعتها بأن المميز والمتهم الثاني قد أقدما على زراعة الأشتال المخدرة وحيازتها وأحرازها لغايات الإتجار بها وان يكون ما إستخلصته لا يخرج عن الإقتضاء الفعلي.
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد أوردت في حكمها المميز الأدلة الثابتة في الدعوى التي إستخلصت منها هذا القصد وكان إستخلاصها سائغاً ومقبولاً تؤدي إليه هذه الأدلة ولا نجد ما يبرر تدخلنا في هذه النتيجة كما أن ذلك من الأمور التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقديرها وتكون بذلك مارست الصلاحية المخولة إليها بغير معقب عليها وعليه وحيث أن الحكم المميز بما قضى به سليم وصحيح وأن الطعن الوارد في أسباب التمييز لا يؤثر فيه ولا يجرحه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(70/2000فصل15/6/2000).