مبدأ قانوني11
” وحيث أن الأدلة والبينات التي إعتمدتها المحكمة لتكوين قناعتها وهي أدلة مقبولة قانوناً في الأثبات وتبرر إقناع المحكمة بها فإن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة بتجريم المميزين بجناية الأشتراك مع عصابات دولية وتخزينها خلافاً للمادة (10/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1193/2007 فصل بتاريخ 18/10/2007.