مبدأ قانوني2
” حيث نجد أن الأفعال التي قارفها والمتثملة بإتصاله مع التاجر الأسرائيلي من أجل إستلام السيارة وإخراج المخدرات المخبأة بداخلها وعندما عرف تواجده حضر إليه بسيارة بكب وعمل جولة في الكراج ولدى خروجه توقف أمامه ثم غادر وعاود الأتصال مره أخرى يطلب إليه الوقوف ثم عودته وعمل عدة جولات أخرى وعندما غادر المتهم الأول مكان تواجده طلب إليه العودة لإستلام الشاحنه وإلقي القبض عليه بعد ذلك هذه الأفعال نجد أنها تشكل سائر أركان وعناصر جريمة الشروع الناقص باستلام مادة مخدرة طبقاً لأحكام المادة (8/أ/2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات فتكون محكمة أمن الدولة طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 52/2009 فصل بتاريخ 14/5/2009.
قرار رقم 16614/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 20/1/2009.
قرار رقم 1523/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 20/11/2008.
قرار رقم 1395/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 27/11/2008.
قرار رقم 1205/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/10/2008.
قرار رقم 1014/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/7/2008.
قرار رقم 905/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/2/2008.
قرار رقم 709/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 21/5/2008.
قرار رقم 650/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 20/5/2008.
قرار رقم 542/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/4/2008.
قرار رقم 383/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/4/2008.
قرار رقم 241/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 18/3/2008.
قرار رقم 1548/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 9/1/2008.
قرار رقم 1365/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 2/12/2007.
قرار رقم 1312/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 9/1/2008.
قرار رقم 1301/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/12/2007.
قرار رقم 1290/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/4/2008.
قرار رقم 1207/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 3/10/2007.
قرار رقم 1144/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/9/2007.
قرار رقم 1018/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 1/10/2007.
قرار رقم 854/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 9/9/2007.
قرار رقم 627/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 7/6/2007.
قرار رقم 600/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصلل بتاريخ 4/7/2007.
قرار رقم 368/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 22/4/2007.
قرار رقم 325/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 24/5/2007.
قرار رقم 251/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 17/4/2007.
قرار رقم 1576/2006 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 13/2/2007.
قرار رقم 1255/2006 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 26/12/2006.
قرار رقم 1188/2006 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/11/2006.
قرار رقم 426/2006 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 4/5/2006.
قرار رقم 207/2006 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 9/3/2006.
قرار رقم 556/2005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/6/2005.
قرار رقم 301/2005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 9/5/2005.
قرار رقم 116/2005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 20/2/2005.
قرار رقم 19/2005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 24/2/2005.
قرار رقم 1579/2004 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 12/1/2005.
قرار 386/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 21/7/2003.
g2009-52 g2008-1523 g2008-1395 g2008-1205 g2008-1014 g2008-905 g2008-709 g2008-650 g2008-542 g2008-383 g2008-241 g2007-1548 g2007-1365 g2007-1312 g2007-1301 g2007-1290 g2007-1144 g2007-1018 g2007-854 g2007-727 g2007-600 g2007-368 g2007-325 g2007-251 g2006-1576 g2006-1255 g2006-1188 g2006-426 g2006-207 g2005.556 g2005.301 g2005.116 g2005.19 g2004.1579 g2003.386