مبدأ قانوني119
” وحيث أن قيام المتهم ( الطاعن ) بإستلام كميات الحبوب المخدرة وإعادة توزيعها داخل الأردن إلى أشخاص آخرين لقاء أجر أن هذه الأفعال الصادرة عنه تشكل كافة أركان وعناصر جرم إستيراد مادة مخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين (8/أ/1/24) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين وحيث توصلت محكمة أمن الدولة وطبقت تطبيقاً سليم وواقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(459/2000فصل25/6/2000).والقرار رقم(869/2000فصل26/10/2000).والقرار رقم(1107/2000فصل17/1/2001).والقرار رقم(1334/2004فصل25/1/2005).والقرار رقم(1151/2004فصل8/2/2005).والقرار رقم(1358/2003فصل18/2/2004).
g2000.459 g2000.869 g2000.1107 g2004.1334 g2004.1151 g2003.1358