مبدأ قانوني118
” حيث نجد أن الأفعال التي قام بها والمتمثلة بإتصاله مع التاجر الاسرائيلي من أجل إستلام السيارة وإخراج المخدرات المخبأة بداخلها وعندما عرف تواجده حضر إليه بسيارة بكب وعمل جولة في الكراج ولدى خروجه توقف إمامه ثم غادر وعاود الأتصال مره آخرى يطلب إليه الوقوف ثم عودته وعمل عدة جولات أخرى وعندما غادر المتهم الأول مكان تواجده طلب إليه العودة لإستلام الشاحنه وإلقي القبض عليه بعد ذلك هذه الأفعال نجد أنها تشكل سائر أركان وعناصر جريمة الشروع الناقص بإستلام مادة مخدرة طبقاً لأحكام المادة (8/أ/2) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات فتكون محكمة أمن الدولة طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(53/2000فصل4/4/2000).والقرار رقم(1155/2000فصل24/1/2001).والقرار رقم(/2004فصل24/2/2005).والقرار رقم(1485/2003فصل4/3/2004).والقرار رقم(509/2003فصل18/6/2003).والقرار رقم(390/2003فصل19/5/2003).