مبدأ قانوني109
حيث أن محكمة أمن الدولة إعتمدت على بينات قانونية سليمة متمثلة بإعتراف المتهمين وشهادة شهود النيابة وغيرها فإن تجريمها للمتهمين بجرم نقل المواد المخدرة بقصد الإتجار المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وحيث اأنهم قاموا بإستيراد كمية كبيرة من المواد المخدرة وتخبئها في مخازن سرية بقصد نقلها من الأردن إلى السعودية وتم الأتفاق على أجور نقل عالية فإن هذا يشكل جرم إستيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار المادة 8/أ/1 من ذات القانون وحيث أن المتهمين إعترفوا بتدخينهم لسجائر الحشيش فهذا يشكل جرم تعاطي المواد المخدرة المادة 14/أ من ذات القانون وعليه فإن قرار المحكمة متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1920/2009فصل27/4/2010)والقرار(رقم740/2009فصل6/7/2009).