مبدأ قانوني135
حيث أنه عند إلقاء القبض على المتهم وتم تفتيش الغرفة التي يعيش فيها تم ضبط إقماع لسجائر تحتوي مواد مخدرة وذلك بفحصها ولكنه إنكر اأها تعود له وعليه فإنه لا يشكل جرم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة بتجريم المتهم وليس إعلان براءته في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم394/2009فصل5/4/2009).