مبدأ قانوني78
حيث أن المتهم الأول قام بالأتفاق والأشتراك مع المتهم الثاني بنقل مواد مخدرة من لبنان إلى الأردن وهو يعلم أنه يقوم بنقل مواد مخدرة يمنع قانوناً حيازتها بقصد الإتجار هذا يشكل أركان وعناصر جناية نقل مواد مخدرة بقصد الإتجار المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وحيث أن المحكمة توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرار محكمة أمن الدولة بتجريم المتهم في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم559/2013فصل28/11/2013)والقرار(رقم1653/2010فصل1/11/2010)
والقرار(رقم773/2010فصل5/10/2010)والقرار(رقم684/2010فصل19/9/2010)
والقرار(رقم669/2010فصل6/6/2010)والقرار(رقم667/2010فصل14/9/2010)
والقرار(رقم1933/2009فصل9/8/2010)والقرار(رقم1445/2009فصل3/11/2009)
والقرار(رقم1305/2009فصل17/9/2009)والقرار(رقم1228/2009فصل5/10/2009)
والقرار(رقم910/2009فصل2/8/2009)
g2013.559 g2010-1653 g2010-773 g2010-684 g2010-669 g2010-667 g2009-1933 g2009-1445 g2009-1305 g2009-1228 g2009-910