مبدأ قانوني73
حيث أن محكمة أمن الدولة قررت تعديل الوصف القانوني للجرم المسند إلى المتهم من جناية إستيراد مواد مخدرة بقصد الإتجار المادة 8/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية إلى جناية نقل مواد مخدرة طبقاً لنص المادة 7 من ذات القانون حيث أن أفعال المتهم بإتفاقه مع أحد الأشخاص على نقل كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة من سوريا إلى أحد الأشخاص في السعودية دون مقابل يشكل عناصر وأركان الجرم المسند إلى المتهم بالإضافة إلى جرم تعاطي مواد مخدرة وفق المادة 14/أ من ذات القانون وعليه فأن قرار المحكمة مبني على بينات قانونية ثابتة في أوراق الدعوى وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم937/2013فصل3/7/2013)