مبدأ قانوني72
حيث أن أفعال المتهم التي تمثلت بنقل المواد المخدرة من سوريا إلى السعودية مروراً بالأردن من أجل تسليمها لأحد الأشخاص هناك مقابل مبلغ من المال تشكل أركان وعناصر جناية نقل المواد المخدرة بالقصد الإتجار وفقاً لأحكام المادة 8/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وحيث أن محكمة أمن الدولة قررت ذلك فإن قراها في محله.
راجع في ذلك قرار محكم التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم998/2013فصل2/12/2013)والقرار(رقم930/2013فصل25/7/2013)
والقرار(رقم186/2013فصل16/5/2013)والقرار(رقم170/2013فصل27/6/2013)
والقرار(رقم1516/2010فصل4/11/2010)والقرار(رقم1039/2010فصل21/11/2010)
والقرار(رقم550/2010فصل31/8/2010)والقرار(رقم434/2010فصل2/6/2010)
والقرار(رقم286/2010فصل30/5/2010)والقرار(رقم90/2010فصل29/3/2010)
والقرار(رقم1273/2010فصل6/12/2010)والقرتار(رقم1882/2009فصل11/4/2010)
والقرار(رقم1770/2009فصل25/1/2010)والقرار(رقم1576/2009فصل22/11/2009)
والقرار(رقم1568/2009فصل6/12/2009)
g2013.998 g2013.930 g2013.186 g2013.170 g2010-1516 g2010-1039 g2010-550 g2010-434 g2010-286 g2010-90g2010.1273 g2009-1882 g2009-1770 g2009-1576 g2009-1568