مبدأ قانوني62
حيث أن أفعال المتهم تشكل جناية الشروع الناقص بتصدير مواد مخدرة بقصد الإتجار بالإشتراك وفق المادة 8/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة 70 من قانون العقوبات حيث أن إستلام المتهم للحبوب المخبأة في أكياس ميرمية وتم ضبطها في سيارته وقبل توجهه إلى السعودية تم إلقاء القبض عليه , وعليه فإن المتهم قد قام بتنفيذ الأفعال الظاهرة المؤدية إلى جناية الشروع الناقص إلا أنه لأسباب خارجة عن إرادته لم تتم العملية وحيث أن محكمة أمن الدولة قررت ذلك فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1442/2014فصل9/2/2014)