مبدا قانوني53
حيث أنه من المقرر فقهاً وقضاءاً أن المتهم بريء حتى تثبت أدانته بدليل قاطع وحيث أنه من المقرر أن ثبوت التجريم مشروط بثبوت الفعل وأن الدليل إذا ما تطرق إليه الأحتمال فسد الأستدلال به , وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين ووجود الشك يفسر لمصلحة المتهم , وحيث أن أفعال المتهمة لا تشكل دليل قاطع على تجريمها بحيازة مادة مخدرة بقصد الإتجار أو التعاطي وفقاً لنص المادة 7 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وحيث أن المحكمة قررت تجريم المتهمة بالجرم المسند إليها فإن قرارها يكون مشوب بعيب في الأستدلال والقصور في التعليل حيث كان لابد الحكم ببراءة المتهمة من الجرم المسند إليها , مما يستوجب نقضه وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم104/2014فصل22/1/2014)