مبدأ قانوني48
حيث أن أفعال المتهم المتمثلة بتقديم قصديرتين من المادة المخدرة مقابل الثمن المتفق عليه وهذه الأفعال تشكل أركان وعناصر جريمة تقديم مادة مخدرة مقابل الثمن وفقاً لنص المادة 9/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وعند إلقاء القبض عليه تم ضبط 24 قصدير من مادة الهيروين المخدر وهذه الأفعال تشكل جرم حيازة مادة مخدرة وفقاً لأحكام المادة 7 من ذات القانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم991/2014فصل30/11/2014)