مبدأ قانوني
وحيثما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بحيازته كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر بغايات الإتجار يشكل بالتطبيق القانوني جناية حيازة مادة مخدرة بقصد الإتجار لتوافر أركان هذه الجناية والمتمثلة بالركن المادي وهي الحيازة والركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة وقصد الإتجار كون الكمية المضبوطة كبيرة والربح المتوخي من عملية البيع بالتجزئة.
وكما أن ما قارفه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بتقطيع الحشيش المستلم من المتهم الآخر إلى قطع صغيرة وتفريق حبوب الكبتاجون وبيعها إلى المتعاطين محققين بذلك ربحاً مادياً يشكل كافة أركان وعناصر جناية الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً للمادة 8/أ من قانون المخدرات بالإشتراك.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1305/2013فصل22/9/2013).
g2013.1305