مبدأ قانوني
وحيث ان ما قارفه المميز من أفعال ثابتة يثينياً بحقه والمتمثلة بشرائه 3000حبة كبتاجون مخدرة وكمية من الحشيش وحفظها في منزله لغايات بيعها على متعاطيها تشكل اركان وعناصر جناية جناية الشروع الناقص بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة 68 من قانون العقوبات.
وان ثبوت تعاطيه المواد المخدرة الثابته باعترافهه الواضح والصريح يوجب المساءلة القانونية الا ان ثبو التعاطي لأول مرة أوجب وقف الملاحقة عنها على مقتضى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(35/2017فصل18/1/2017).