مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة أمن الدولة أصدرت قرارها المطعون فيه بتجريم المتهم بالتهمة الأولى وهي حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار وبيعها بالاستناد الى كمية المواد المخدرة المضبوطة والبالغة 5,700كغم من مادة الحشيش الصناعي المخدر ولم تثبت فيما اذا كانت هذه الكمية المضبوطة ضمن العينة 1ورقم 5الوارد في التقرير الفني الصادر عن ادارة المختبرات والأدلة الجرمية الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(358/2017فصل26/2/2017).