مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال التي اقدمت عليها المتهمة بالاتفاق مع المتهم الثاني على نقل كمية من حبوب الكبتاجون المخدرة والبالغ عددها 83500 حبة من الأراضي الأردنية الى داخل الأراضي السعودية تحت ستار اداء مناسك العمرة مقابل خمسة آلاف دينار اردني واخفاء هذه الحبوب بحقائبها وضبطها في مركز حدود المدورة قبل ان تتمكن من المرور الى الاراضي والقاء القبض عليها انما يشكل جناية الشروع التام بنقل مادة مخدرة بقصد الاتجا بالاشتراك خلافاً لاحكام المادتين 8/أ/2و24 من قانون المخدلرات والمؤثرات العقلية وبدلالة المادة 70 من قانون العقوبات وليس كما جاء باسناد النيابة العامة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(36/2017فصل26/1/2017).