مبدأ قانوني
وحيث ان المميز أحيل إلى محكمة أمن الدولة بالتهم التالية:
1-زراعة أشتال ينتج عنها مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 19/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم23لسنة2016.
2-حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 19/أ/1 من القانون ذاته.
3-تعاطي المواد المخدرة بحدود المادة 9/أ من القانون ذاته.
وحيث ان المميز ولدى مثوله لدى محكمة أمن الدولة أجاب(بأنه غير مذنب بالتهمتين الاولى والثانية وأقر بالوقائع الواردة بقرار الاتهام دون الاسناد القانوني ومذنب بالتهمة الثالثة..).
وحيث ان وقائع الدعوى غير متنازع عليها من المميز فإن محكمة الموضوع هي المختصة بإسباغ الوصف القانوني على الوقائع غير المتنازع عليها.
وحيث ان محكمة امن الدولة اكتفت باعتراف المتهم على مقتضى المادة 216/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان محكمة أمن الدولة انتهت وبحق الى تعديل وصف التهمتين الاولى والثانية من جناية زراعة اشتال ينتج عنها مادة مخدرة بقصد الاتجار الى جنحة زراعة اشتال ينتج عنها مادة مخدرة بقصد التعاطي على مقتضى صلاحياتها باسباغ الوصف القانوني على الواقعة الجرمية المستخلصة دون التقيد بقرار الاتهام فتكون أصابت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(441/2017فصل28/2/2017).