مبدأ قانوني
وحيث ان محكمتي الموضوع توصلتا وبحق الى:
أولاً:ان اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 هي الواجبة التطبيق على طلب الاسترداد لعدم وجود اتفاقية قضائية بمجال تسليم المجرمين بين المملكة العربية السعودية (طالبة التسليم) والمملك الاردنية الهاشمية المطلوب اليها التسليم.
ثانياً:ان العقوبة المشمول بها المميز ضده لدى الدولة طالبة التسليم هي (التعزير) لحد القتل سنداً للمادة (37) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
في حين ان عقوبة تهريب المخدرات بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لدى المملكة الاردنية الهاشمية المطلوب اليها التسليم هي الاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة أشغال شاقة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار الامر الذي يعني تخلف الشرط الوارد بالمادة 40 /فقرة أ من اتفاقية الرياض والذي اقتضى ان يكون الجرم معاقباً عليه بالحبس مدة سنة كحد ادنى في كلتا الدولتين.
ثالثاً:ان ملف الاسترداد خلا من الوثائق الواجب توافرها المنصوص عليها في المادة 42 من اتفاقية الرياض من حيث اشتماله على مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المعزوة للمطلوب تسليمة ومن حيث اشتماله على بيان بالادلة القائمة تكون صادرة عن الجهات المختصة بالتحقيق.
رابعاً:ان ملف الاسترداد تضمن صوراً عن وثائق وافادة متهم غير مصدقة من الجهات الرسمية لدى الدولة طالبة التسليم بالمخالفة لاحكام المادة 11 من قانون تسليم المجرمين لسنة 1927 التي اوجبت ابراز بينات مصدقة تسوغ سوق المطلوب تسليمه للمحاكمة بمقتضى القوانين الاردنية فيما لو كان المطلوب تسليمه ارتكب الجريمة فيها.
وحيث ان محكمتي الموضوع عالجت بكل وضوح وتفصيل ووفق احكام اتفاقية الرياض للتعاون القضائي ملف الاسترداد ومشتملاته وتوصلتا بالنتيجة الى عدم توافر شروط التسليم بحق المطلوب تسليمه فيكون القرار المميز قد صادف صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(565/2017فصل13/3/2017).