مبدأ قانوني
وحيث ان الأفعال المادية التي اقترفها المتهمان المتمثلة بحيازتهما للكمية من مادة الماريجوانا المخدرة والتي بلغ وزنها 2 كيلو غرام بعد التنشيف تمهيداً لبيعها والاتجار بها تشكل سائر اركان وعناصر جناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك بحدود المادتين 8/أ/2 و24 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 على اغتبار ان قصد الاتجار يستدل عليه من الكميات التي يتم ضبطها التي بلغ وزنها بعد التنشيف 2 كيلو غرام وحيث توصل القرار المطعون فيه للنتيجة ذاتها وقضت بتجريم المتهمين بهذه الجناية فيكون واقعاً في محله ومتفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(567/2017فصل12/3/2017).