مبدأ قانوني
وحيث ان قيام المتهم ببيع المواد او الحبوب المخدرة يشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية بيع مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم11 لسنة 1988 وتعديلاته.
كما ان حيازة المتهم لمجموعة من قطع الحشيش المخدر و43 حبة كبتاجون ومجموعة اجزاء من حبوب الكبتاجون المخدرة تشكل سائر اركان وعناصر جناية حيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بحدود المادة 8/أ/2 و24 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته.
وحيث ان العقوبة المفروضة بحق المتهم جاءت ضمن حدها القانوني المقرر للمتهمين اللتين أدين وجرم بهما وان المحكمة استعملت الاسباب المخففة التقديرية ونفذت بحقه احدى العقوبتين عملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات.
وحيث ان القرار المطعون فيه جاء مستوفياً لجميع شروطه القانونية واقعة وتسبيباً وعقوبة فإنه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(572/2017فصل16/3/2017).