مبدأ قانوني
حيث إن مدة الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى الحقوقية على مقتضى (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبلغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً وان كل تمييز لم يقدم خلال هذا الميعاد يرد على مقتضى المادة (1/196)من القانون ذاته .
وحيث إن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه قد صدر تدقيقاً بتاريخ 22/12/2014 وتبلغه وكيل المميز بالإلصاق على باب مكتبه وحسب الاصول القانونية بتاريخ 29/6/2015 وتقدم طعنه التمييزي بتاريخ 15/15/2015 أي بعد مرور مدة تزيد على خمسة أشهر ونصف فيكون التمييز مقدم خارج المدة وواجب الرد شكلاً.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1263/2016) فصل(28/6/2016).