مبدأ قانوني
حيث إن مدة الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوي الحقوقية على مقتضى المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية هي ثلاثين يوماً من اليوم التالي اتاريخ صدورها إذا كانت وجاهيه ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو جاهياً اعتبارياً وإن كل تمييز لم يقدم خلال هذا الميعاد يرد على مقتضى المادة (1/196) من القانون ذاته .
وحيث إن حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المميز (مع أنه كان يجب أن يصدر بمثابة الوجاهي ) بتاريخ 22/5/2012 وتبلغه وكيل المميز بتاريخ 24/9/2012 وتقدم بطعنه التمييزي بتاريخ 3/3/2016 أي بعد مرور مدة تزيد ععلى ثلاث سنوات ونصف فيكون التمييز مقدم خارج المدة وواجب الرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1422/2016) فصل (26/6/2016).