مبدأ قانوني
حيث إن مدة الطعن في الأحكام الاستئنافية هي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم إذ كان بمثابة الوجاهي وما دام أن وكيل المستأنف قد تبلغ الحكم الاستئنافي بتاريخ 12/12/2012 وتقدم بلائحة التمييز بتاريخ 20/3/2016 فيكون التمييز مقدماً خارج المهلة القانونية وغير مقبول شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1469/2016) فصل(26/5/2016).