مبدأ قانوني5
وحيث أن مدة الطعن في مثل هذا القرار ووفقاً لأحكام المادة 191/3 من الأصول المدنية هي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بإعتباره صدر وجاهياً وحيث أن لائحة التمييز مقدمة بعد مرور المدة القانونية فهي مستوجبة الرد شكلاً وعليه يكون رد التمييز شكلاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2023/2005فصل19/10/2005).والقرار رقم(946/20.6فصل9/10/2000).والقرار رقم(3323/2006فصل4/12/2006).والقرار رقم(3563/2006فصل3/4/2007).والقرار رقم(549/2009فصل9/4/2009).والقرار رقم(3840/2010فصل9/3/2011).والقرار رقم(623/2010فصل31/1/2011).والقرار رقم(4406/2010فصل9/5/2011).والقرار رقم(1321/2010فصل6/5/2010).والقرار رقم(1370/2011فصل18/12/2011).والقرار رقم(2922/2011فصل14/3/2012).والقرار رقم(1054/2013فصل16/6/2013).والقرار رقم(2966/2013فصل6/1/2014).والقرار رقم(287/2014فصل24/3/2014).والقرار رقم(1499/2014فصل2/6/2014).والقرار رقم(1872/2014فصل23/9/2014).