مبدأ قانوني4
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 28/4 من قانون محاكم الصلح نجد أنها تنص على أنه إذا لم يقدم الإستئناف خلال المدة المعينة وطلب المستأنف خلال عشرة أيام إعتباراً من تاريخ إنقضاء مدة الإستئناف فيجوز لمحكمة الإستئناف أن تمنحه مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا بين سبباً مشروعاً للتأخر.
وحيث أن المستأنفة لم تقدم الإستئناف خلال المدة القاننية التي تبدأ من 8/4 وتنتهي بيوم 18/4 حيث أن يوم 17/4 عطلة رسمية.
وحيث أن المستأنفة طلبت من محكمة الإستئناف منحها المهلة المنصوص عليها من تلك المادة فيكون طلبها مقدم ضمن المدة القانونية ويجوز لمحكمة الإستئناف إجابة طلبها إذا بينت سبباً مشروعاً للتأخير.
وحيث أن محكمة الإستئناف ردت الطلب شكلا لعدم تقديمه ضمن المدة القانونية فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3618/2004فصل24/1/2005).