مبدأ قانوني
حيث إن مدة الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الحقوقية هي ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبيلغ في الاحكام الصادرة بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري عملاً بالمادة 191من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه مؤدى ذلك الطعن الماثل والمقدم من المميز بتاريخ 31/8/2016 يصبح مقدماً بعد مضي أربعة أشهر من تبليغ وكيل المميز الحكم محل الطعن وبالتالي يكون مقدماً بعد فوات المدة المحددة في المادة 191 من قانون الاصول المدنية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3663/2016) فصل (3/1/2017).