مبدأ قانوني3
حيث تنص المادة 182/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ( مع مراعاة ما ورد في المادة 59 من هذا القانون تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً إعتبارياً أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع بها المحكمة).
وحيث أن الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي وحيث أن المادة 182/3من أصول المحاكمات المدنية توجب على المحكمة الإستئناف نظر الإستئناف مرافعة.
وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف مخالف لنصوص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1096/2008فصل27/11/2008)والقرار(رقم3343/2008فصل15/6/2009)