مبدأ قانوني2
حيث تنص المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية على (تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من الأحكام الصادرة عن محكمة البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ثلاثين ألف دينارإذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة).
وحيث أن قيمة الدعوى لا تتجاوزالمبلغ المحدد في المادة الواردة أعلاه وحيث لم يطلب المميز في لائحته الإستئنافية رؤيتها مرافعة وحيث أن محكمة اإستئناف نظرتها تدقيقا فإن قرارها متفق وأحكام القانون وعليه فإن قرارمحكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1210/2005فصل4/9/2005).