مبدأ قانوني4
حيث تنص المادة 201 من قانون أصول المحاكمات المدنية : ( إذا نقض الحكم المميز وأعيد إلى المحكمة التي إصدرته وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في يوم تعينه لهذا الغرض بناء على مراجعة إي منهم وتستأنف النظر في الدعوى).
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتزم بما ورد في نص المادة المذكورة إعلاه فإن قراها مخالف للقانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1404/2009فصل25/5/2009)