مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من المادة 7/أ من قانون محاكم الصلح والمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المنية انه يتوجب على المدعى عليها ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة وأن يقدم الطلب المتعلق بمرور الزمن بطلب مستقل وخلال المدة المنصوص عليها في المادة 7/أ من قانون محاكم الصلح.
وحيث أن المدعى عليها تقدمت أمام محكمة الصلح بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها لعلة مرور الزمن بالاستناد الى نص المادة 311 من القانون المدني وتمسكت في اللائحة الجوابية التي قدمتها بهذا الدفع فيستدل من ذلك ان المدعى عليها متمسكة بدفعها المتعلق بمرور الزمن وأنها لم تتنازل عنه ولم تسقطه وكانت الغاية من تقديمها لتلك اللائحة هي الالتزام بالمدة القانونية المنصوص عليها في المادة 7/أ من قانون محاكم الصلح وبالتالي فإن ذلك لا يشكل دخولاً بموضوع الدعوى او اقراراً بالحق.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى نتيجة مغايرة فإن قرارها الطعين يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2018فصل8/2/2018).