مبدأ قانوني 11
حيث نجد أن دعوى المميزة التي أقيمت في ظل قانون الأموال غير المنقولة رقم 8 لسنة 2009 الذي بدأ نفاذة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ونجد أن الشقة باسم المميز ضده الأول بموجب الشهادة الصادرة عن مدير تسجيل أراضي شرق عمان فان الفانون الواجب إعماله وتطبيقه هو القانون رقم 8 لسنة 2009 .
وحيث أن المادة (15/2/أ) منه قد نصت (لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير مالم يكن الطعن بالتزوير )وحيث أن مدة السنة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين هي مدة سقوط قد انقضت ومدد السقوط من النظام العام وبالتالي فإن الدعوى تعتبر مقامة بعد مرور تلك السنة ,وحيث جاء القرار المستأنف متفقاً مع القانون مما يجعله في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3339/2014 فصل 117/2/2015).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2062/2014 فصل 1/9/2014).