مبدأ قانوني 9
حيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى كانت قد تم بيعها بالمزاد العلني ورسو المزاد على المميز ضده مسجلة على اسمي المالك فإن ادعاء المدعي بأن البيع قد وقع على ملك الغير مخالف لما هو ثابت بالسندات الرسمية التي لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير ولا يرد القول هنا بأن الأرض مباعة سابقاً للمدعو محمد عوض بموجب حكم قطعي وأنه هو المالك لها وليس عبد المطلب أبو حجلة وساره أبو حجلة طالما أن الحكم المذكور لم ينفذ قانوناً ولم تسجل الأرض بموجبه على اسم محمد عوض بسبب كونها مرهونة للبنك الأردني الكويتي وتبقى الأرض ملكاً للمسجلة على اسمه ,مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (610/2004 فصل 30/3/2005).