مبدأ قانوني 40
حيث نجد أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من صوة الأصل لملف معاملة التنفيذ إن دائرة التسجيل لم تراعِ التعليمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من تعليمات تنفيذ سندات الدين من حيث المدد الفاصلة بين الإعلان عن بيع العقار وكما موضح من القرار المطعون فيه كما أنه لم يتم مراعاة المدد المحددة للمناداة على بيع المال غير المنقول موضوع سند الدين في مركز دائرة التسجيل وعلى رقبة العقار وفي المحال التي يزدحم فيها الناس ومن حيث خلو ملف معاملة التنفيذ مما يثبت انتداب مدير التسجيل إلى مساعده مقبول بإجراءات البيع بالمزاد العلني وإجراء الكشف ووضع اليد كما لم يتم وصف العقار وصفاً دقيقاً يستند إلى بيئة قانونية لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى فعلية ,ويكون ما توصلت إليه المحكمة المذكورة وفق صلاحيتها كمحكمة موضوع بوزن البينات وتقديرها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1710/2009 فصل 9/11/2009).