مبدأ قانوني 41
حيث أن المميز وبتاريخ 27/6/2006 وبعد ما يزيد عن سنتين أقام هذه الدعوى لإبطال إجراءات المزاد على قطعة الأرض مدار البحث وإعادة الحال إلى ما كانت عليه .
وأن المشرع وبموجب المادة 106 من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 المشابهة للمادة 99/3 من قانون الإجراء الملغى التي تمت معاملة البيع في ظله منع سماع أي ادعاء بفسخ أو فراغ أي أموال غير منقولة تم بواسطة دائرة التنفيذ بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع أو الفراغ .
وبمقارنة تاريخ بيع وفراغ قطعة الأرض موضوع الدعوى من تاريخ إقامة الدعوى يتبين أنها مقامة خارج المدة القانونية مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (995/2009 فصل 20/8/2009).