مبدأ قانوني 37
حيث نجد أن معاملة بيع العقار موضوع الدعوى قد تمت وأحيل العقار على المميزة الثانية “شركة بنك القاهرة عمان” كمزاود أخير إحالة قطعية ,وحيث أن دائرة تسجيل الأراضي وكما سبق بيانه أجرت التبليغات في معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى بواسطة مركز أمن المهاجرين ,واستناداً للتعليمات الصادرة عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة استناداً للمادتين 10 ,11 من نظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953 فإنه والحالة هذه تكون قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام قانون الإجراء وقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 قبل تعديله وبعد تعديله ,مما يتوجب اعتبار كافة إجراءات البيع بالمزاد العلني باطلة ,وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2302/2010 فصل 9/2/2011).