مبدأ قانوني 36
حيث نجد أن قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (24) لسنة 2002 قد أجاز للأشخاص المعنويين تملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لممارسة أعماله بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير الأراضي لمساحة لا تزيد على 30 دونماً .
ولما كان دخول المميز بالمزاد العلني يختلف عما أجازه القانون المذكور المتعلق بالتملك عن طريق مختلف عن طريق المزاد ولغايات ممارسة الأشخاص المعنويين بالمزاد يتوقف على موافقة مجلس الوزراء وفق المادة الرابعة من تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة 2002 .
وحيث انتهت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2797/2010 فصل 23/2/2011).