مبدأ قانوني 5
حيث أن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين المعدل ينص صراحة على استثناء الدعاوى التي تقام خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القانون المعدل من إبطال إجراءات التبليغ الجاري للبيع بالمزاد العلني بحيث اعتبر هذه التبليغات صحيحة مالم يطعن فيها بالتزوير ,أما الدعوى التي أقيمت قبل التسعين يوماً من صدور القانون المعدل فإن التبليغات الجارية بوساطة المراكز الأمنية تعتبر باطلة وهو أمر مقرر بموجب النص القانوني .
في ذلك نجد أن اجتهاد محكمة التمييز من صدور الهيئة العامة والذي تم بموجبه الرجوع عن أي اجتهاد سابق مخالف والذي اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام هذا القانون صحيحة ومنتجة لآثارها والذي ابتدأ تنفيذه بأثر فوري على القضايا المنظورة أمام المحاكم مالم يطعن فيها بالتزوير وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك مما يجعل قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (387/2015 فصل 6/9/2015).