مبدأ قانوني 4
حيث نجد أنه وأن كان ما ورد بسجلات وقيود دائرة الأراضي من بيانات تعتبر رسمية إلا أنه يمتنع من إقامة دعوى للمطالبة بإبطال إجراءات بيع بالمزاد العلني إذا ما شاب إجراءات دائرة الأراضي بتنفيذ سند الدين من أخطاء ولا مجال للقول هنا بأن الطعن لا يكون إلا بالتزوير ذلك أن المشرع أعطى الحق بالطعن إذا ما شاب إجراءات البيع بالمزاد العلني من عيوب , الأمر الذي يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (624/2015 فصل 1/6/2015).