مبدأ قانوني
حيث إن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بإجراءات باطلة في البيع بالمزاد العلني الذي تم لدى دائرة الجمارك وذلك بعد أن أعلنت دائرة الجمارك عن بيع الباص موديل (1997) على اعتبار أنه مهرب.
وحيث إن الطعن بإجراءات البيع بالمزاد العلني يعود النظر فيه لمحكمة الجمارك وفق أحكام المادة (222/ب-1)من قانون الجمارك وبالتالي فإن الدعاوى الناشئة عن هذه الإجراءات يعود أمر النظر فيها فيها للمحكمة ذاتها .
وحيث إن الاختصاص الوظيفي (الولائي) هو من النظام العام للمحكمة إثارته دون أن يثار من أي من اطراف التداعي وحيث إن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى وأصدرت قرارها دون التعرض لهذا الأمر فيكون ما توصلت إليه المحكمة مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4013/2016) فصل(23/3/2017).