مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى عدم الأخذ بالبينة المقدمة في الدعوى والتي تشير الى ان الطفل المصاب كان مصاباً بأمراض سابقة وانه لا يتمتع بصحة سليمة تؤهله للسباحة وانه قد ساهم بصورة غير مباشرة في حادث غرقه وأن والد الطفل أيضاً قد ساهم في حصول الغرق للطفل إذ قصر في مسؤوليته مما يتوجب ان يكون رقابة المنقذ بأن تركه وحيداًدون رقابة.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ان المميزة قامت باتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة عند برك السباحة وكانت هناك لوحات ارشادية مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على وجوب مرافق البالغين لأطفالهم والإنتباه على سلامتهم وان والد الطفل مسؤول عن الضرر الذي أصاب ابنه بالإستناد الى المادتين 288 و291 من القانون المدني.
وحيث ان حادثة الغرق الذي تعرض له ابن المميز ضده في البركة العائدة للمميزة تشكلت بموجبه قضية جزائية وان ملف الدعوى خلا من هذه القضية مما كان يتوجب على محكمة الاستئناف الإطلاع على القضية الجزائية المذكورة بكافة مشتملاتها وقبل إصدار قرارها المميز ومن ثم الرد على أسباب الإستئناف معالجة وافية على ضوء البينات المقدمة في الدعوى مشيرة في حكمها الى الوقائع الثابتة في الدعوى والبينة المؤيدة للواقعة الثابتة في الدعوى والبينة المؤيدة للواقعة الثابتة وكيفية استخلاصها للوقائع وكيفية استخلاصها للوقائع ولما لم تراع محكمة الاستئناف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(18/2018فصل24/1/2018).