مبدأ قانوني
وحيث أن الحادث نجم عن نشوب حريق بالحاضنة نتيجة حريق بها بسبب خلل كهربائي في حاضنة المستشفى وان المستشفى لن يخذ الاجراءات الوقائية ووسائل السلامة اللازمة.
وان ما توصلت اليه المحكمة مستمد من بينات واوراق الدعوى تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها.
وعليه فيكون الحكم بالتعويض وفق احكام المسؤولية التقصيرية في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(334/2016فصل15/5/2016).