مبدأ قانوني 1
وحيث أن مسؤولية مالك السيارة (الخزينة) هي مسؤولية قانونية مصدرها القانون وأن مسؤولية سائق السيارة (المدعى عليه ) هي مسؤولية عن الفعل الضار خلافاً للمادة 256 من القانون المدني وعليه فإن إنتفاء مسؤولية الخزينة كمالكة للسيارة لا ينفي مسؤولية سائقها المدعى عليه عن الضرر الذي لحق بالمدعي ولا محل للقول بعدم تجزئة الإلتزام في هذه الدعوى ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك يكون قررها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم (647/2010 فصل 24/5/2009).