مبدأ قانوني 2
وحيث نجد أن الدعوى مقامة على أساس المسؤولية العقدية فإن من المفترض إثبات قيامها بثبوت أركانها وعناصرها من خطأ عقدي يتمثل بالإخلال في إلتزام عقدي يمكن أن يكون عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه العقدي أو أن يتأخر في تنفيذه أو تنفيذه بشكل معيب أو جزئي وأن يثبت عنصر الضرر الذي تدور المسؤولية العقدية معه وجوداً أو عدماً بأن يكون ضرراً حالاً أي واقع فعلاً وأن يكون هذا الضرر نتيجة طبيعية ومباشرة للإخلال العقدي أي توافر علاقة السبب بين الخطأ العقدي والضرر المتحقق ,وحيث أن قرار محكمة الإستئناف لم يبحث فيما تقدم مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (170/2015 فصل 8/6/2015).