مبدأ قانوني
حيث أن إهمال وتقصير الممييز ضدهما في القيام بواجب العناية والرقابة والاشراف المفروضه عليهما بحكم القانون تجاه طفلتهما المتوفاة البالغة من العمر حوالي ست سنوات بتاريخ الحادث قد ساهم في حصول الحادث وغرق الطفلة في بركة المياه ووفاتها .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تكلف خبراء لتحديد نسبة المساهمة من المدعيين في حصول حادث الغرق للطفلة ووفاتها من جراء ذلك الامر .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1058/2016) فصل (16/5/2016).