مبدأ قانوني1
حيث قررت محكمة الدرجة الأولى في دعوى المطالبة المرفوعة من المدعي في مواجهة المدعى عليه للمطالبة بمبلغ بموجب شيكات قررت المحكمة إجراء المضاهاة والإستكتاب على صحة التواقيع والبيانات الواردة على الشيك , وحيث لم يحضر المميز إلى الجلسة المحددة لإجراء المضاهاة الإستكتاب فقد قررت المحكمة إجراء المضاهاة والإستئناف فقط والذي وافق عليه وكيل المميز وبعد إجراء المضاهاة والإستئناف وتوصل الخبير إلى أن التواقيع المنكرة الواردة على وجهي الشيكين تتفق مع تواقيع المدعى عليه لدى البنك وفيما يتعلق بالبيانات الخطية المنكرة من أرقام وحروف فقد تعذر على الخبير إجراء المضاهاة لعدم وجود بيانات خطية مماثلة لها.
وحيث أن وكيل المميز (المدعى عليه) لم يقدم إي ورقة تصلح للمضاهاة وأن التواقيع محررة باللغة الأنجليزية وهذا لا يعيب تقرير الخبير وعليه فإن إعتماد محكمة الموضوع على تقرير الخبرة يكون متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3546/2009فصل11/5/2010).