مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت (للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر إجراء الكشف والخبرة من قبيل خبير أو أكثرأو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه).
كما أن المادة 88 من القانون ذاته نصت على (إذا أنكر أحد الطرفين أو ورثته ما ينسب إليه من خط أو توقيع أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع في سند عادي أو أفاد الورثة بعدم العلم بما نسب للمورث وكان المستند أو الوثيقة ذا أثر في حسم النزاع يترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقق بالمضاهاة والاستكتاب وسماع الشهود أو أي عمل فني أو مخبري.
وحيث أن وكيل المدعي احتفظ في حافظة مستنداته بحقه في إجراء الخبرة الفنية على واقعة من وقائع الدعوى و/أو على ضوء جواب المدعى عليها على لائحة الدعوى.
وحيث ان وكيل الجهة المدعى عليها بجوابه على لائحة الدعوى لم يسلم بصحة السند المزعوم جملة وتفصيلاً وبانشغال ذمة مورثهم ولا علم لهما بأن الخط أو التوقيع يعود لمورثهما فإن طلب وكيل المدعي بالمذكرة الخطية والمقدمة منه رداً على جواب المدعى عليها بإجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب على السند المنكر وقبول المحكمة لطلبه يتفق وأحكام المواد 83 و88 و100 و105 ذلك إنه من واجب المحكمة بذل أقصى الجهد لكي تتحقق من الأمور التي ترى انها لازمة لإيضاح الأمور أمامها من أجل أن تفصل بالدعوى بشكل قانوني عادل وهذا ما يتفق وأحكام المادتين 83 و100 من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(102/2016فصل14/3/2015).