مبدأ قانوني
وحيث أن من واجب المحكمة بذل أقصى الجهد لكي تتحقق من الأمور التي ترى أنها لازمة لإيضاح الأمور أمامها من أجل أن تفصل في الدعوى بشكل قانوني عادل وسليم وقرار المحكمة بإجراء الاستكتاب والمضاهاة يهدف الى ذلك ويندرج في إطار هذا المفهوم حيث ان حرص المحكمة على الوصول الى الحقيقة هو قانوناً من صميم واجبها .قرار محكمة التمييز (743/2003 الصادر عن لهيئة العامة).
وحيث أن المميز ضده قد أنكر في لائحته الجوابية على لائحة الدعوى التوقيع المنسوب له على الكمبيالة موضوع الدعوى وطلب ضمن بيناته إجراء الخبرة وقررت محكمة البداية على ضوء هذا إجراء الخبرة التي طلبها وكيل المدعى عليه (المميز ضده) وطلب وكيله الإمهال من أجل إحضاره (أي المدعى عليه المميز ضده) من أجل إجراء الخبرة المقررة وأورد الخبير تقريره الذي جاء فيه ان التوقيع المنكر بشقيه الإسم المفتوح والشق المعلق الوارد على الكمبيالة موضوع الدعوى بخطيد المدعى عليه كما ان وكيل المدعي قد طلب إجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب على ما انكره المدعى عليه وقررت المحكمة إجابة طلبه وأجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء وجاء في تقريرهم ان التوقيع بالمفتوح والذي يقرأ )إبراهيم ارحيل عواد)المثبت في خانة المدين على وجه الكمبيالة موضوع الدعوى توقيع صحيح ومحرر بخط المدعو ابراهيم ارحيل عواد ويعود له.
وحيث قررت محكمة الموضوع إجراء الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب بما لها من صلاحية بمقتضى المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب يؤدي الى استثبات ما ينسب للمدعى عليه من إمضاء على المستند الذي انكر توقيعه عليه وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون من هذه الناحية وحيث ان ما أوردته محكمة الاستئناف يخالف الثابت من اوراق الدعوى فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2016فصل17/3/2016).