مبدأ قانوني
حيث أن المدعي قد أقر في مذكرته التي قدمها للمحكمة قد أقر بتوقيع المدعى على الاقرار ولم ينازع في مسألة أن كتابة الإقرار جاءت لاحقة للتوقيع وبالتالي فإن طلب وكيل المدعى إجراء المضاهاه والاستكتاب غير منتج على ضوء إقراره بالتوقيع على الاقرار ويكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (229/2016) فصل (2/5/2016) .