مبدأ قانوني1
حيث تنص المادة 2/6 من فانون البينات أن الخبرة بينة وأن قبول البينة أو رفضها واعتماد تقرير الخبرة من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من صلاحية وفق احكام المادتين (33و34) من ذات القانون والمادة83 من قانون اصول المحاكمات المدنية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن التقرير مشوبا بالغموض أو مخالف للقانون .
وحيث أن تقرير الخبرة الذي اعتمدت عليه محكمة الإستئناف في دعوى المطالبة جاء واضحاً ومفصلاً فيعتبر بينة صالحة لبناء الحكم عليها ,ولذلك فإن قرار محكمة الإستئناف يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3017/2015فصل16/11/2015) والقرار(رقم2263/2015فصل12/8/2015).
والقرار(رقم2002/2015فصل8/10/2015).
والقرار(رقم1028/2015فصل12/7/2015)والقرار(رقم1001/2014فصل29/4/2014).